السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استشارتي هي كالتالي : انا امراة غير متزوجة و ليس عندي اولاد تكفلت بتربية بنت من العائلة و اريد ان اكتب لها وصية بربع او ثلث البيت الذي في ملكيتي
اريد ان اعرف هل اذهب عند المحامي ام العدول ام ماذا ؟؟ و ما هي الوثائق التي ساحتاجها ؟ هل يجب تحفيظ ط§ظ„ظˆطµظٹط© في المحكمة او في المحافظة؟ ما هي الاثار المترتبة عن ط§ظ„ظˆطµظٹط© ؟
سمعت عن العمرى و الرقبى …ما معناها ؟ و هل يمكن استخدامها عندنا في القانون ؟
هل يمكن تغيير ط§ظ„ظˆطµظٹط© او الرجوع فيها بعد كتابتها ؟؟
سامحوني طولت عليكم ….ارجو الرد على أسئلتي و جزاكم الله خيرا
‘gf hsjahvm rhk,kdm p,g hg,wdm hgksom d,l
( العمرى جائزة لأهلها ) أي : لمن أعمر له ( والرقبى جائزة لأهلها ) أي : لمن أرقب له ، وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : العمرى لمن أعمرها ، والرقبى لمن أرقبها ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه . قوله : ( هذا حديث حسن ) أخرجه الخمسة ، كذا في المنتقى قوله : ( ولم يجيزوا الرقبى ) وحديث الباب ، وما في معناه حجة عليهم . قوله : ( قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى إلخ ) وهو قول الجمهور ، وهو الظاهر يدل عليه حديث الباب ، وفي الباب أحاديث ذكرها الزيلعي في نصب الراية في باب الرجوع في الهبة .
والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده )
مقتطف من فتوى والله اعلم
فلا يحق لهذه البنت المتبناة من قبل المرأة التي توفيت أن ترث منها؛ لأن التبني بهذا المعنى بحيث يحصل به التوارث أو ينسب به الشخص إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه لا يجوز شرعا
لكن إذا كانت قد أوصت لهذه البنت بشيء فهو حق لها ما دام في حدود الثلث أو كان أكثر منه وأجازه الورثة إذا كانوا رشداء بالغين .
والله اعلم
الوصية لا يمكن ان تعطئ الا لغير وارث ولا يمكن الاستفادة منها الا بعد وفاة الموصي
من اجل تنفيدها عليك لبذهاب الئ العدول وتسجيلها كاي عقد قانوني يتم بادارة المالية
اعانك الله علئ فعل الخير لختي
جازاك الله اختي خير الجزاء على انقاذ هذه الطفلة من التشرد والضياع وعدم اللجوء الى الخيرية مع ما يترتب عنه من مشاكل نفسية لدى الطفل
ثانيا لانك اردت ان تتركي لهذه الطفلة شيئا من المال لتتدبر بها امرها فيما بعد
اختي هناك حل آخر وهو الذي عملت به احدى قريباتي والتي تتكفل بابن وهو التنزيل يعني تنزلين الطفلة منزلة الابنة ترث فيك ما ترثه ابنتك من صلبك وبهذا تضمنين لها حقها في جميع ما تملكين من عقار وذهب وسيارة الخ وهذا العقد يوثق عند العدول بمبلغ لا يتعدى 600 درهم
اعانك الله على فعل الخير وجعلها من البارين بك ان شاء الله
التنزيل كاجتهاد جائت به مدونة الاسرة له شروط وظروف معينة لا تنطبق علئ هذه الحالة
فمادام ان الابن بالتكفل لا يرث لانه ليس بوريث شرعي ففي الفقه عدة طرق من اجل ضمان حقوقه كالهبة والوصية والبيع الصوري
اردت ان اوضح الامر حتئ لا يتم الخلط بين الامور