السلام عليكم صديقاتي أنا قريب إن شاء الله ندير ط§ظ„ط®ط·ظˆط¨ط© و عندي ط¥ط³طھظپط³ط§ط± حول ط®ط§طھظ… الرجل واش الذهب الأبيض حرام؟ واش الذهب الأبيض لي تيتباع في المحلات هو فعلا ذهب خالص وحكمه مثل الذهب الأصفر؟ وهل البلاتين ثمنه غالي بزاف أو تقريبا مثل الذهب؟ جاوبوني الله يسهل عليكم و الله يرزق جميع البنات الزوج الصالح
Ysjtshv p,g ohjl hgo’,fm d,l
جرام البلاتين
الدهب 242.48 درهم عيار 18
بالنسبه للابيض هوان فس حكم الاصفر كنضن لان الفرق هوا انو الابيض واقيلا كيديرو ليه الزئبق
لكن راه هوا دهب دهب انتبهي
شري ليه فضه وصافي هني راسك
بارك الله لكما
أختي popoia كلامك في أغلب الأحيان واقعي ولكن اسلوبك في الرد على الأخوات والنصيحة دائما يتخذ طابعا مستفزا وحادا، لم أشاء تسجيل مخالفة ضدك، ولكن اعتبري هذا تنبيها
المرجو الرد بحسب السؤال، لسنا هنا لننتقد بعضنا، ما فيها باس، ربما الخطيب لديه حساسية فضة، ربما هو يرغب في خاتم بلاتين، ربما يملك الخاتم أصلاً، أو اشتراه دون إنتباه، السؤال ماشي عيب ولا حرام، ولو كان السؤال ممنوع في هذه المسائل، لما ثقلت سيرفورات مواقع الفتاوي باسئلة فعلا تافهة، ولكنهم يردون على الجميع التي هي أحسن، ولا ينتقصون من أحد
لأن البلاتين لا يدخل في حكم الذهب، أما الذهب الأبيض فحكمه حكم الذهب الأصفر
*************
حكم لبس الرجل للذهب الأبيض
السؤال
يذكر لنا أن الذهب الأبيض هو ذهب صناعي وليس بطبيعي كالذهب الأصفر الطبيعي، وقد اشتريت ساعة ـ ماركة معروفة ـ وقد اشترطت على صاحب المحل أن تكون آستانلس إستيل، وقد اشتريتها على هذا الأساس ولكن اكتشفت أن الطوق الموجود بالساعة فيه ذهب أبيض وقال لي إنه ذهب صناعي وليس بطبيعي، فما هو الحكم في ذلك؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب الأبيض إن كان أصله ذهبا أصفر ولكنه عولج حتى صار لونه أبيض فهو ذهب في حقيقته، وعلاجه لا يخرجه عن أحكام الذهب، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في سؤال عن الذهب الأبيض ما يلي: فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرجه عن أحكامه في تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه، وتحريم لبسه على الرجال. انتهى.
وأما الذهب الأبيض الذي يسمى البلاتين فليس ذهبا ولا يأخذ حكم الذهب الأصفر، وإن سماه الناس ذهبا أبيض.
وبناء عليه، فما يسمى بالذهب الأبيض إن كان ذهبا حقيقيا منع للرجل لبسه، لأنه يأخذ حكم الذهب، وإن كان غير ذهب جاز، واصطلاح الناس على تسميته ذهباً لا يغير الحكم الشرعي.
والله أعلم.
Islamweb