ملف عقد الزواج
يتضمن ملف عقد الزواج الذي يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام الزواج، الوثائق التالية:
1- طلب الإذن بتوثيق الزواج يملئ في مطبوع خاص يهيئ لهذه الغاية.
2- نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين، يسلمها ضابط الحالة المدنية المختص، يشير فيها إلى أنها سلمت لأجل الزواج.
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تسلمها السلطة الإدارية.
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين تسلم من الجهة المختصة تشير إلى أنها من اجل الزواج.
5- إذن بالزواج بالنسبة للعسكريين ورجال الدرك الملكي وموظفي الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة.
6- الإذن بالزواج في الحالات الآتية الزواج دون 18 سنة.
التعدد في حالة توافر الشروط.
ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
7- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب:
الزواج دون 18 سنة.
التعدد في حالة توافر الشروط.
ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شهادة الكفاءة بالنسبة لأجانب
التأشير على ملف المستندات والإذن بتوثيق عقد الزواج
بعد تأكد قاضي الأسرة المكلف بالزواج من الوثائق المشار إليها أعلاه،
يؤشر على الملف الذي يحفظ بكتابة الضبط برقمه الترتيبي، ويأذن بعد ذلك للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
تسجيل عقد الزواج
يسجل نص عقد الزواج في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة الذي توجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية بمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة المغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يسلم اصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج بعد المخاطبة عليه من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
زواج المغاربة المقيمين بالخارج
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان.
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إثبات عقد الزواج
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر أنواع البينات الشرعية، ولا سيما الخبرة والاستماع إلى الشهود.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.
الوكالة في عقد الزواج
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه،غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3- أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد من الطرف الآخر؛
6- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة للتأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر
ls’vm hg.,h[ td l],km hghsvm hglyvfd