السلام عليكم الله يخليكم الا ما جاوبوني
لبارح جا عندنا مول الدار لي كاريين هادي 4سنوات ب 2250 درهم وطالبنا بالزيادة
واش من حقه؟؟
اشنو قيمة ط§ظ„ط²ظٹط§ط¯ط© الا كانت؟؟
واش من حقه يخرجنا مع العلم ان بيننا كونترا انتهت مند سنتين
الله يجازيكم بالخير جاوبوني عاجلا لانه طالبنا بجواب قريب،
hg.dh]m t hg;vhxuNNNN[g []h hgsdhpm
ولكن مول الدار معمرو ماطالبنا بالزيادة دابا 6سنين باش كاريين عندو رغم ان العقار طلعاحنا لاعندنا فالكونطرا من بعد 3سنين نزيدوه 150در
نتمنى نكون عطيتك فكرة والله يسر الامور
الله يجازيكم بلخير كل وحدة جاوبتني ب اسمها
هدا كان ظني فيكن و ماخابش الحمد لله
الله يعطي كل وحدة ما كاتمنا
غير تهناي 🙂
قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم1-80-315 المؤرخ ب 17 صفر 1401 25 دجنبر 1980
الفصل1
تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان تاريخ بنائها إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص.الباب الأول وجيبة الكراء
الفصل 2
تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثثة أو لا، وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرائب وساحات وحدائق.لكل مكتر الحق في المطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية أمام القضاء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد، إذا اعتبر أن وجيبة الكراء أو الوجيبة التي وقعت بها تولية الكراء لا تتناسب بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ولرأس المال المستثمر فعليا أولا تتناسب مع المزايا أو المنافع التي قد توفرها العقارات المكراة من حيث موضعها وظروف تجهيزها للمكتري سواء بالنسبة لسكناه أو بالنسبة لمحل ممارسة مهنته.يمكن الحكم بتعويض لصالح المكرى قيمته تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر من وجيبة الكراء على التعسف في استعمال حق مراجعة الكراء المخول له بمقتضى الفقرة السابقة إذا رفض طلبه.
الفصل 3
يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء – مقابل إثبات – واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة، أو تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحدد هذا التعويض من طرف القاضي.
الفصل 4
لا يمكن للمكري تحت طائلة بطلان الشرط أن يلزم المكتري حين تسلمه للمحل بأداء كفالة تفوق مبلغ وجيبة شهر كضمان لتأدية الكراء، أو للتعويض عن الأضرار التعسفية التي قد يحدثها المكتري في الأماكن المكراة. ترد هذه الكفالة إلى المكتري عند مغادرته المحل بعد تنفيذ جميع التزاماته.
الفصل 5
يمكن مراجعة وجيبة الكراء بطلب من المكري أو المكتري. وتبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف. غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية والكل مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني.
الفصل 6
يراعي القاضي في تقدير الوجيبة الكرائية القيمة الحقيقية لمجموع المحلاة الرفاهية والصيانة والمزايا موقعا وبيئة وكذا الظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقييم مجموع هذه العناصر يوم تقديم الطلب.
الفصل 7
يسري مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه من لدن الأطراف أو من تاريخ الطلب المقدم إلى القضاء.
يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي