[frame="9 98"]
[/frame]
[frame="9 98"]
وإن ممن أفتوا بطهارة سوائل ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© التي تخرج بلا شهوة وعدم إنقاضها للوضوء من أهل العلم الموثوق في علمهم: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله)، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين (رحمه الله) في آخر حياته، وغيرهما.
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( 3/222 ) عند قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© رقيق أصفر": هذا أصل عظيم في بيان صفة المني وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طَلْع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين،.. (وقد يتغيّر لون المنيّ بأسباب منها).. أن يمرض فيصير منيّه رقيقاً أصفر أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمرّ ويصير كماء اللحم وربما يخرج دماً عبيطاً،.. ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثـلاث:
أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عَقِبَه.
والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطَّلْع كما سبق.
الثالث: الخروج بدَفْق ودَفْعات
وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منياً ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في مني الرجل، وأما مني ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أحدهما أن رائحته كرائحة مني الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. أ.هـ.
المنيّ يوجب الغسل من الجنابة سواء كان خروجه يقظة بجماع أو غيره أو كان في المنام بالاحتلام.
أما المذي فإنه يوجب الوضوء فقط ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "فيه الوضو " [متفق عليه واللفظ للبخاري]. قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة.
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين (أي الخصيتين) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص: وهذا إسناد لا مطعن فيه. فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة.
أما المذي: فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال "إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى (أي تظنّ) أنه أصابه" [ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا .ا.هـ.]
قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373): واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله. والله تعالى أعلم.
[/frame]
Ytvh.hj hglvHm
63مشاهدة و 2 ديال الردود محشوماش عليكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[/align][/cell][/tabletext][/align]
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك