يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية: أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية: 1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج. 2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً. 3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج. 4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة. 5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة. ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري: 1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج. 2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد. لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم – بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له. وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما. المادة 8 " تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي: – ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها. – ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان. – ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. – ممثل عن وزارة العدل. – ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها." المادة 9 يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته. ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد. المادة 10 يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد. ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى. المادة 11 يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه. المادة 12 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة 13 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
rhk,k .,h[ hgr’vddk lk hglyvfdhj
تبااااااااااااااااااااااااااااااارك الله عليكم
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
الله كرييييييييييم حفظت هذا القانون عن ظهر قلب الله ييسر الامور