كأنتظر الردود ذيالكم وجزاكم الله كل خير .. هي بعيدة على النيابة و بغات غير لي إفيدها بأي معلومة
hgjrhu] hgksfd
أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية :
1 – بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء .
2 – بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة ، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى إلى الوزارة الأولى ، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .
3 – بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل ، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .
4 – على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
5 – على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
6 – بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه ، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا .
7 – بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15 سنة للنساء ).
8 – بسبب عدم القدرة البدنية .
9 – على إثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .
10 – بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد .
ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد ، بل يجب إعادة تأهيله في في منصب يناسبه .
ان الاستفادة من الحق في راتب التقاعد النسبي متوقفة على قضاء الموظف 21سنة على الاقل من الخدمة الفعلية او قضاء 15 سنة على الاقل بالنسبة للموظفات ,ولابد من الحصول على اذن من السلطة المعهود اليها بمهمة التعيين, وعند الرفض يحق للمعني بالامر استصدار اذن الوزير الاول, اما بالنسبة لمن قضى 30سنة من الخدمة الفعلية فليس في حاجة للحصول على اذن…وبخصوص طريقة احتساب معاش التقاعد النسبي فتتم على النحو التالي:مقدار المعاش =(مدة الخدمات*2)*(الراتب الاساسي+التعويض عن الاقامة+التعويضات القارة)