تخطى إلى المحتوى

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية

  • بواسطة

بسم الله الرحمان الرحيم

أحكام ظ…ط­ظƒظ…ط© ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ ط§ظ„ط®ط§طµط© ط¨طھظ‚ط§ط¯ظ… حق ط§ظ„ط¥ط±ط« ظˆظƒط³ط¨ الملكية

الموجز:
تمسك الطاعن أمام ظ…ط­ظƒظ…ط© الموضوع بتملكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
القاعدة:

لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام ظ…ط­ظƒظ…ط© الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت ظ…ط­ظƒظ…ط© الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها ط£ط­ظƒط§ظ… (المادة 970) من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
( المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )
( الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)

الموجز:
حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .
القاعدة:
النص فى (المادة 970) من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )

الموجز:
جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة ط§ظ„ظ†ظ‚ط¶ معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( م 968 مدنى )
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )
( الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )

ا


Hp;hl lp;lm hgkrq hgohwm fjrh]l pr hgYve ,;sf hglg;dm k;sf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.