تعريف الزواج
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.
اركان عقد النكاح
ينعقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1-شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2- متطابقين في مجلس واحد؛
3-باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
إذا شاب عقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس عليه من الزوجين وذلك خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
إذا شاب عقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرا من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس مع الحق في طلب التعويض. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
شروط عقد الزواج
يجب أن تتوفر في عقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ الشروط الآتية:
أهلية الزوج والزوجة؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
ولي ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ عند الاقتضاء؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
انتفاء الموانع الشرعية.
أهلية الزواج
تكمل أهلية ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعين بقواهما العقلية .
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
يكتسب المتزوجان دون 18 سنة بمقرر القاضي ، الأهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن يحدد التكاليف المالية لزوج المعني وطريقة أدائها
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم أنثى ،بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو اكثر يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ مع المصاب بإعاقة..
الولاية في الزواج
الولاية حق للمرأة ، تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الصداق
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولاحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالية:
إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
إذا وقع رد عقد ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة،فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال،وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له
;g lhdil; hojd p,g hg.,h[ ,hg’ghr (rhk,k hghsvm) hghsvm d,l rhk,k
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
إذا لم تثبت ضرورته؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وان يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه،
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي( الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم).
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت المرأة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالانفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمين أو من في حكمهما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم بالتطليق.
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
1- طلب الإذن بتوثيق الزواج يملئ في مطبوع خاص يهيئ لهذه الغاية.
2-نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين، يسلمها ضابط الحالة المدنية المختص، يشير فيها إلى أنها سلمت لأجل الزواج.
3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين، تسلمها السلطة الإدارية.
4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين تسلم من الجهة المختصة تشير إلى أنها من اجل الزواج.
5- إذن بالزواج بالنسبة للعسكريين ورجال الدرك الملكي وموظفي الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة.
6- الإذن بالزواج في الحالات الآتية الزواج دون 18 سنة.
التعدد في حالة توافر الشروط.
ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
7- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب:
الزواج دون 18 سنة.
التعدد في حالة توافر الشروط.
ج- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
د- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شهادة الكفاءة بالنسبة لأجانب
التأشير على ملف المستندات والإذن بتوثيق عقد الزواج
بعد تأكد قاضي الأسرة المكلف بالزواج من الوثائق المشار إليها أعلاه،
يؤشر على الملف الذي يحفظ بكتابة الضبط برقمه الترتيبي، ويأذن بعد ذلك للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة المغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يسلم اصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج بعد المخاطبة عليه من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إثبات عقد الزواج
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر أنواع البينات الشرعية، ولا سيما الخبرة والاستماع إلى الشهود.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.
الوكالة في عقد الزواج
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه،غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1-وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3- أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد من الطرف الآخر؛
6-أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة للتأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر.
تعريف الطلاق
الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
إجراءات الطلاق
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال عند الاقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي .
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية .
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح .
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف .
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 361 من القانون الجنائي( أي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم) .
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة .
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم .
تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه .
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوجة ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة .
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليه قبل الطلاق .
إذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذن المحكمة بتوثيق الطلاق
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .
المخاطبة على وثيقة الطلاق
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق .
قرار المحكمة بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .
طلاق التمليك
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما.
إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء والمشار إليها أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
عدم اعتبار الطلاق الواقع في بعض الحالات :
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا .
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق .
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا .
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
الطلاق بالاتفاق
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق ، يبلغان مضمونه للمحكمة التي تحاول الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه .
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .
المخاطبة على وثيقة الطلاق
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق .
قرار المحكمة بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .
طلاق التمليك
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما.
إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء والمشار إليها أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
عدم اعتبار الطلاق الواقع في بعض الحالات :
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا .
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق .
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا .
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
الطلاق بالاتفاق
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق ، يبلغان مضمونه للمحكمة التي تحاول الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه .
الطلاق بالخلع
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام الطلاق بالاتفاق.
تخالع الرشيدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي .
للزوجة استرجاع ما خلعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال .
كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة .
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كنت الأم معسرة .
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها .
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين.
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع .
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة .
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة والأطفال، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر .
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقدير الطلب .
التطليق بطلب من الزوجة
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج .
الضرر .
عدم الإنفاق .
الغيبة .
العيب .
الإيلاء والهجر .
.الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية .
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة .
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
عدم الإنفاق
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :
إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق .
في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز .
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى .
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات المل
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل .
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه .
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه .
إذا حكم الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله .
العيب
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية .
الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة .
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد .
ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء .
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق
القضاء قبل البناء ، وبعد البناء ، يحق للزوج أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا .
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق .
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض .
الإيلاء والهجر
إذا آلى الزوج من زوجته أو ترك المسيس، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة .
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على إخلال الزوج بشرط من شروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق أو العيب أو الإيلاء والهجر، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، في أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال.
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة .
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
التدابير المؤقتة في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء.
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة .
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
مستحقو الحضانة
الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة.
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات لذلك.
تخول الحضانة للأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
مدة الحضانة
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء « 18سنة ».
يحق بعد انتهاء العلاقة الزوجية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أم و أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
أجرة الحضانة
أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
لا يفرغ المحضون من بين الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.