واحد ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…طظٹط±ظ†ظٹ دابا ملي كتسالي الدوره وخصوصا في هاد الشهر صافي كنغسل وكلشي وكنصبح صايمه وفي خلال النهار كينزلو مني شي حاجه بنيه او الا مسحت حاشاكم كنلقا شي افرازات بنيه واش دابا نصوم ولا نفطر ولا اش ندير سمحو ليا على الشرح وولكن راه رمضان مافيه اللعب انا راه حترت يا ريت تفيدوني
ih] hgl,q,u lpdvkd [h,f,kd
من المعلوم أن علامة طهر المرأة القصة البيضاء, تقول السائلة: ولكنني لا أدري هذه العلامة, وبعد الاغتسال أرى لوناً بنياً فاتحاً جداً، هل يمكن اعتبار هذا اللون هو الطهر؟
الطهر زوال أثر الدم، فإذا تنطفت بقطنة أو بشيء آخر ولم يكن فيه أثر للدم تغتسل ولو ما رأت القصة البيضاء. أما القصة البيضاء فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء عند نهاية الحيض تجد ماءً أبيض، علامة أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجدن هذا، فالعبرة بوجود النظافة، فإذا تنطفت بقطن أو غيره ورأت النظافة ولم يبق صفرة ولا كدرة ولو ما رأت القصة البيضاء.
شكرا اختي على الافاده كنظن راه بزاف محتارين في هاد الموضوع الله يجعلها في ميزان حسناتك
قلت اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروي عن عليّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي.
وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.
وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.
وعنى المبتدأة التي ستبدأ دورتها الشهرية.(1).
***
مسألة/ الصفرة والكدرة؟
الصفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
الكدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحيانًا ممزوج بعروق كالماء الكدر.
اختلف العلماء فيهما هل حيض أم لا إلى أربعة مذاهب:
المذهب الاول: في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم دليلهم حديث عائشة: <لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء>، وحديث أم عطية: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا> في البخاري دون لفظة: <بعد الطهر>.
المذهب الثاني: أنهما ليسا من الحيض وهذا مذهب سعيد بن المسيب والنخعي وعطاء ومكحول وابن حزم لحديث أم عطية في البخاري: <كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا>.
المذهب الثالث: أن الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض وهذا مذهب أبي يوسف.
المذهب الرابع: أن الصفرة والكدرة حيضة إلا بأثر الدم: أي يتقدمها دم حيض وهذا مذهب أبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر وهو الراجح إن شاء الله.
أما حديث أم عطية بلفظ: <بعد الطهر> فهي صحيحة من طريق شعبة عن قتادة عند أبي داود، فلو قلنا أنه في أيام الحيض حيض، قد تكون هذه المرأة إضطربة عادتها، كأن تكون في أول الشهر أصبحت في وسط الشهر، فمن أين لنا أن نميز ذلك إلا إذا سبقه دم حيض والله أعلم.
خ09ه(1/434) بداية المجتهد (1/63-64) المجموع (2/395-396) فتح الباري شرح ابن رجب (2/157) المحلى (1/38.
فائدة:علامات الطهر علامتان:
أولًا: القصة البيضاء هو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض ويسمى الترية.
ثانيًا: الجفوف إذا احتشت بقطنه بيضاء أي أدخلتها محل الحيض وخرجت ولم يتغير فهو علامة طهرها.
انظر زاد المستقنع (1/425) المجموع (2/502).(2)
_____________________________
(1)معالم السنن/الجزء الأول/5
*(2)شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام لزكريا العدني.
الحمد لله الكريم والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين
قد رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المذهب الأول وهو الصواب إن شاء الله ، في كتاب " رسالة في الدماء الطبيعية للنساء " ذكر :
في الفصل الثالث ، في الطوارئ على الحيض
الطوارئ على الحيض أنواع :
الأول : زيادة أو نقص ( وذكر الشيخ كلاما )
الثاني : تقدم أو تأخر ( وذكر الشيخ كلاما )
الثالث : صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدمَ أصفر كماء الجروح ، أو متكدرا بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهرفهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لقول أم عطية رضي الله عنها :" كنا لا نعدُّ الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا " . رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر ، لكنّه ترجم له بقوله باب الصفرة و الكدرة في غير أيام الحيض ، قال في شرحه فتح الباري : " يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدّم في قولها حتى ترينَ القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب ، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة و الكدرة في أيام الحيض ، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية " أهـ . وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علّقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، أن النساء كُنَّ يَبْعَثْنَ إليها بالدرجة ( شيء تحتشي به المرأة لتعرفَ هل بقي من أثمِ الحيض شيء ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرَة فتقول : " لا تعجلْنَ حتى تَرَيْنَ القصة البيضاء " والقصة البيضاء ماءٌ أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض .
انتهى كلام شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى ، وهو قول عائشة رضي الله عنها وما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى وهو الصواب إن شاء الله .
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=15166