تخطى إلى المحتوى

معلومات هامة وجديدةعن جوزة الطيب

  • بواسطة

حكم استخدام ط¬ظˆط²ط© الطيب

د. نايف بن أحمد الحمد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد كثر السؤال عن حكم استخدام ( ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ ) ويسمى عند بعض المتقدمين (‏جَوْز بَوَّا‏)‏ وَهُوَ فِي مِقْدَارِ الْعَفْصِ سَهْلُ الْمَكْسَرِ رَقِيقُ الْقِشْرِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ . ( انظر : ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ في ترتيب المعرب وجامع الأدوية لابن البيطار حرف الجيم ) و ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ نوع من أنواع التوابل تستعملها بعض ربات البيوت وأصحاب المطاعم كمادة منكهة للأكل بأنواعه أو القهوة حيث يضاف قطعة صغيرة من ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ الكبيرة ولونها بني مخططة بخطوط بيضاء .
وقد ذكر بعض المعاصرين أن ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ تحتوي على مادة دهنية مائلة للاصفرار تعرف بدهن ط§ظ„ط·ظٹط¨ ويحتوي هذا الدهن على نحو 4% من مادة مخدرة , وجوزة ط§ظ„ط·ظٹط¨ إذا استخدمت بكميات كبيرة أو استخدمت ط¨ط·ط±ظٹظ‚ط© عشوائية فإنها تسبب بعض المضار كالهلوسة وقد منعت الجهات المسئولة في ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© بيعها بسبب ما ظهر من أضرارها .
وللعلماء المتقدمين قولان في حكم تناولها بناء على ما بلغهم من محتواها وأضرارها فقد نص جمع من ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، على تحريمها وقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى عن ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ فأجاب " الذي صرح به الإمام المجتهد ط´ظٹط® ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ابن دقيق ط§ظ„ط¹ظٹط¯ إنها مسكرة ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك بذلك بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة وذلك أنه لما حكى عن القرافي نقلا عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا إسكار ظپظٹظ‡ط§ بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر . قال : والصواب إنه لا فرق ; لأنها ملحقة بجوزة ط§ظ„ط·ظٹط¨ والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات ذكر ذلك ابن القسطلاني في طھظƒط±ظٹظ… المعيشة ، فتأمل تعبيره والصواب جعله الحشيشة التي أجمع ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، على تحريمها لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية ففي فتاوى المرغيناني منهم المسكر من البنج ولبن الرماك أي أناثي الخيل حرام ولا يحد شاربه قال الفقيه أبو حفص ونص ط¹ظ„ظٹظ‡ شمس الأئمة السرخسي ا هـ .
وقد علمت من كلام ابن دقيق ط§ظ„ط¹ظٹط¯ وغيره أن الجوزة كالبنج فإذا قال الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط© الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء أنها إما مسكرة أو مخدرة . وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر والذي ذكره الشيخ أبو إسحاق في كتابه التذكرة والنووي في شرح المهذب وابن دقيق ط§ظ„ط¹ظٹط¯ إنها مسكرة قال الزركشي ولا نعرف فيه خلافا عندنا وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم , أو الذي لا يعرف السماء من ط§ظ„ط£ط±ط¶ ولا الطول من العرض . ثم نقل عن العراقي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد ثم رده ط¹ظ„ظٹظ‡ وأطال في تخطئته وتغليظه وممن نص على إسكارها أيضا ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه والحق في ذلك خلاف الإطلاقين الإسكار إطلاق وإطلاق الإفساد وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشأة وطرب وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار حيث أطلق فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التخدير ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص وتحقيقه أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشأة والطرب والعربدة والغضب والحمية ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية . وبقولي من شأن فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض ط´ط±ط¨ط© الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكلة نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر من الخمر ووجه الرد أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد كما أن القصر في ط§ظ„ط³ظپط± لما نيط بمظنة المشقة جاز وإن لم توجد المشقة في كثير من جزئياته فاتضح بذلك أنه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد والمراد به إفساد خاص هو ما سبق . فاندفع به قول الزركشي أن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهما مفسدان للعقل أيضا فظهر بما تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها مخدرة وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر وبعد أن يطلع على ما ذكرناه عن ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، متى زعم حلها , أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من زعم حل الحشيشة كفر فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم وعجيب ممن خاطر ط¨ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ الجوزة مع علمه بما ذكرناه ظپظٹظ‡ط§ من المفاسد والإثم لأغراضه الفاسدة على تلك الأغراض التي يحصل جميعها بغيرها . فقد صرح ط±ط¦ظٹط³ الأطباء ابن سينا في قانونه بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها من السنبل فمن كان يستعمل منها قدرا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من السنبل حصلت له جميع أغراضه مع السلامة عن الإثم والتعرض لعقاب ط§ظ„ظ„ظ‡ سبحانه وتعالى على أن ظپظٹظ‡ط§ بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلي السنبل عن تلك المضار وقد حصل به مقصودها وزاد عليها بالسلامة من مضارها الدنيوية والأخروية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا هـ الفتاوى الفقهية 4/229 الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/354 قال الطحطاوي رحمه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى " وصرح ابن حجر المكي بتحريم ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ بإجماع الأئمة ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط© ا هـ، ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر " ا.هـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/363 وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب 1/104 سبل السلام 2/451 وجاء في حاشية ابن عابدين " ومثل الحشيشة في الحرمة ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها , وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في ط±ط³ط§ظ„ط© وضعها في ذلك , وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابنا , وقفت على ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش , والله أعلم ا هـ حاشية ابن عابدين 6/458 عون المعبود 10/96

وقد رخص بعض ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، باستخدام القليل منها مما لا يضر استخدامه قال ابن فرحون : وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها , وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما أفسد العقل وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والبنج والسيكران من المفسدات , قليلها جائز وحكمها الطهارة وقال البرزلي أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من ط¬ظˆط²ط© ط§ظ„ط·ظٹط¨ لتسخين الدماغ واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية , والصواب العموم ا.هـ مواهب الجليل 1/90 وانظر شرح مختصر خليل للخرشي 1/84 وسئل الشيخ الرملي رحمه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى عن أكل جوز ط§ظ„ط·ظٹط¨ هل يجوز أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يجوز إن كان قليلا , ويحرم إن كان كثيرا .ا.هـ فتاوى الرملي 4/71 وقال ط§ظ„ط·ظٹط¨ آبادي رحمه ط§ظ„ظ„ظ‡ تعالى " وأما الجوز ط§ظ„ط·ظٹط¨ والبسباسة والعود الهندي فهذه كلها ليس ظپظٹظ‡ط§ سكر أيضاً وإنما في بعضها التفتير، وفي بعضها التخدير، ولا ريب أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام سواء كان مفرداً أو مختلطاً بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى، فكل هذه الأشياء الستة ليس من جنس المسكرات قطعاً بل بعضها ليس من جنس المفترات ولا المخدرات على التحقيق، وإنما بعضها من جنس المفترات على رأي البعض ومن جنس المضار على رأي البعض، فلا يحرم قليله سواء يؤكل مفرداً أو يستهلك في الطعام أو في الأدوية. نعم أن يؤكل المقدار الزائد الذي يحصل به التفتير لا يجوز أكله لأن ط§ظ„ظ†ط¨ظٹ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… نهى عن كل مفتر ولم يقل إن كل ما أفتر كثيره فقليله حرام.

فنقول على ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ الذي قاله صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ولا نحدث من قبلي شيئاً، فالتحريم للتفتير لا لنفس المفتر فيجوز قليله الذي لا يفتر ا.هـ عون المعبود 10/118

وعلى كل حال فإن ثبت أن هذه الجوزة تشتمل على مواد مسكرة أو مفترة وهذا يقرره أهل الاختصاص فإنها محرمة لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنها قالت : نهى ط±ط³ظˆظ„ اللَّهِ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ . رواه أبو داود (3686) بسند حسنه الحافظ في الفتح 10/44 وصححه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/475 وعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنهما قال : قال ط±ط³ظˆظ„ اللَّهِ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… ( ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) رواه أحمد (14744) وأبو داود (3681) وعن سعد بن أبي وقاص رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه عن ط§ظ„ظ†ط¨ظٹ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… قال ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ) رواه النسائي ( 5608) وأبو يعلى (694) وصححه ابن حبان (5370) لذا فالذي ينبغي ترك هذه المادة حتى ثبوت خلوها مما ذكرته فعن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي ط§ظ„ظ„ظ‡ عنه قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط³ظ„ظ… يقول ( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ) رواه البخاري (1946) ومسلم ( 1599) واللفظ له والله تعالى أعلم وصلى ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ… على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .


lug,lhj ihlm ,[]d]muk [,.m hg’df hgHvfum hgHvq hglyvf hggi hgsu,]dm hgstv hguglhx hgud] hgkfd hg,[i fhsjulhg f’vdrm j;vdl ],.j vshgm vs,g vzds wpm ado hgYsghl avfm avp ugn ugdi tdih ,sgl

ألآن انا حائرة ؟؟
هل جوزة الطيب حلال أو حرام؟؟
ممن الإجابه يا اختي(oum hiba1)
لننتا نستخدمها في الطبخ ولا أرى أي آثار سلبيه على الشخص او الفرد
وجزالك الله كل خير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي أقرئي الموضوع جيدامرةأخرى و استفت قلبك
و أنا شخصيا لم أعد أستعملها زيادة في الحرص و مرضاةللرب
و من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

الشروقما شاء الله عليك افدتينا كثير كثير
ان كانت الجوزة من المواد المفترة
والرسول صلى الله عليه وسلم قال *كل مفتر حرام*فلا نقاش بعد قول الصادق الامين وما نطق عن الهوى انه وحي يوحى .. اذن ما يسعني ان اقول هنا سوى -الحلال بين والحرام بين-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.