لبنات ط§ظ„ظ„ظ‡ يرحم ليكم الوالدين جاوبوني باش ما علمكم ط§ظ„ظ„ظ‡ أناهادي 28 يوم باش ولدت ولبارح نهار كامل ما هبط علي والو حاشاكم قلت ليوم نصوم ونصلي صمت ليوم نهار كامل ودابة من ورا الفطور كنمسح حاشاكم كنلقا شي دم ولكن بااااهت بحال لما مخلط بالدم وغير شوييييه ما عرفتش واش نصوم غدا ولا نحبس ولا شنو ندير تلفت والله
gfkhj hggi du’d;l hgsjv gd ]hogm td;l ]hfm ,uk]ih ad lug,lm j[h,fkd vhkd pvj lh uvtj
حبيبة مبروك عليك
انا لنقدر نقولك ديري الويزا ومع لفجر شوفي راسك وفي صباح شوفي تلى كنت نقية* دوشي قبل ااضهور ونتمنى دخل شي وحدة تعاونك الله يسهل
انا لنقدر نقولك ديري الويزا ومع لفجر شوفي راسك وفي صباح شوفي تلى كنت نقية* دوشي قبل ااضهور ونتمنى دخل شي وحدة تعاونك الله يسهل
عن طريق : samsung – GT-I9100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وأكثر النفاس أربعون يوما، فما تراه المرأة من الدم في مدة النفاس فإنه يعد نفاسا حتى يمر أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم أربعين يوما فالمرأة مستحاضة إلا أن يوافق الدم الزائد زمن عادتها، وما تراه النفساء من صفرة وكدرة في فترة النفاس فإن كان متصلا بالدم فهو نفاس، وإن كان بعد انقطاعه ففيه خلاف للعلماء، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يعد نفاسا،
وبناء على ما مر فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة رؤيتك الدم، ولا يتقيد ذلك بعشرة أيام، ثم إذا انقطع الدم ورأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم في مدة الأربعين فأنت نفساء، وإن كان الذي يعاودك صفرة أو كدرة فهي محكوم بكونها طهرا في هذه الحال على ما يرجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم.
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وأكثر النفاس أربعون يوما، فما تراه المرأة من الدم في مدة النفاس فإنه يعد نفاسا حتى يمر أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم أربعين يوما فالمرأة مستحاضة إلا أن يوافق الدم الزائد زمن عادتها، وما تراه النفساء من صفرة وكدرة في فترة النفاس فإن كان متصلا بالدم فهو نفاس، وإن كان بعد انقطاعه ففيه خلاف للعلماء، والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يعد نفاسا،
وبناء على ما مر فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة رؤيتك الدم، ولا يتقيد ذلك بعشرة أيام، ثم إذا انقطع الدم ورأيت الطهر بإحدى علامتيه فاغتسلي وصلي، فإذا عاودك الدم في مدة الأربعين فأنت نفساء، وإن كان الذي يعاودك صفرة أو كدرة فهي محكوم بكونها طهرا في هذه الحال على ما يرجحه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم صلاة النفساء وصيامها منوط بانقطاع الدم وحصول الجفاف منه أو مضي أقصى مدة النفاس ولو لم ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم وحصل الجفوف ولو بعد يوم واحد من الولادة وجب عليها التطهر والصلاة والصيام، ففي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي:وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت. انتهى.
وإن لم ينقطع دم النفاس لم تحل لها الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما مما يحرم على النفساء والحائض حتى تمضي أربعون يوما، وهي أكثر مدة للنفاس
فإن حكم صلاة النفساء وصيامها منوط بانقطاع الدم وحصول الجفاف منه أو مضي أقصى مدة النفاس ولو لم ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم وحصل الجفوف ولو بعد يوم واحد من الولادة وجب عليها التطهر والصلاة والصيام، ففي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي:وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت. انتهى.
وإن لم ينقطع دم النفاس لم تحل لها الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما مما يحرم على النفساء والحائض حتى تمضي أربعون يوما، وهي أكثر مدة للنفاس