تخطى إلى المحتوى

سؤال حول الهبة

السلام عليكم كيدايرين لاباس عليكم يا احلى أنيقات
عندي ط³ط¤ط§ظ„ يتعلق بالارث..واحد السيد قبل مايموت بسنتين كتب لزوجته و ولدها الدار باسمهما.فالاوراق مكتوبة هبة
واش من حق الاولاد الاخرين من الزوجة الاخرى ياخدو حقهم فديك الدار او لا
الا كان نعم اشناهما المراحل لي خاص يتبعو للحصول على حق والدهم فالدار
وشكراااااااااااااااا جزييلا


schg p,g hgifm d,l

ختي وقلة إلى كانت هبة مايدخل معاهم تحد والله أعلم يدخلو لاخوات ويفيدوك انشاالله تقبلي مروري

السلام عليكم عندي نفس المشكل الله يرحم والديكم مشكل الهبة كيف الاخت وسبحان الله

اختي الكريمة الهبة هي نوع من انواع العقود الصحيحة التي يقوم بها المالك وهم يتمتع بكامل صحته وقوته وذلك بان يتصرف في ماله او ملك بان يهبه للغير
الهبة تصرف صحيح لا يمكن ابطاله الا بدعوئ قضائية اي ان العقدج مبدئيا صحيح وعلئ الراغبين في ابطاله بالتقدم الئ المحكمة المدنية من اجل ابطاله مع شرح دواعي واسباب البطلان.
بالتوفيق.

الشروق

الشروق المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منار الطنجاوية الشروق
اختي الكريمة الهبة هي نوع من انواع العقود الصحيحة التي يقوم بها المالك وهم يتمتع بكامل صحته وقوته وذلك بان يتصرف في ماله او ملك بان يهبه للغير
الهبة تصرف صحيح لا يمكن ابطاله الا بدعوئ قضائية اي ان العقدج مبدئيا صحيح وعلئ الراغبين في ابطاله بالتقدم الئ المحكمة المدنية من اجل ابطاله مع شرح دواعي واسباب البطلان.
بالتوفيق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعد الهبة نوع من الصدقة مع بعض الاختلاف وعملا بالفقه ورجوعا لسؤال السائلة فالامر فيه وجهان:
فاذا كان العقار محفظا فتنطبق عليه احكام القانون الوضعي العقاري وبالضبط ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون 24 نونبر 2024 وبالتالي في هذه الحالة اذا تم تسجيل العقود بسجلات المحفظة العقارية قيد حياة الواهبي فتعد صحيحة ولا مجال لطعن فيها وكل قول لا يساير هذا الطرح لن يسمع قضائيا.
اما اذا كان العقار غير محفظ ففي هاته الحالة نرجع لاحكام الفقه الاسلامي الذي لا يجيز الهبة للوارث ( لا هبة لوارث) ومع ذلك تصح اذا اجازها بقية الورثة.
هذا علما بان الهبة تعتبر ملزمة في حدود الثلث ان كانت لغير وارث وذلك لقول ابن عرفه الهبة احد انواع العطية. وقال: والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى له بغير عوض.
هذا فضلا على ان من شروط الهبة الحيازة وهو لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار ان الواهب ظل حائزا ومتصرفا في ملكه لغاية وفاته لقول الشيخ الكافي في التحفة :
والاب حوزه لما تصدقــا *** بــه على محجــوره لن يتقى
وللمعينين بالحوز تصـح *** وجبره مهمـــــا ابـــاه متضح
وفي سوى المعينين يؤمر *** بالحوز والخلف اتى هل يجبر
وبالرجوع الى مدونة الاسرة فالامر جلي عملا باحكام المواد من 277 الى 314.
وعودة مرة اخرى لحيثيات النازلة المعروضة علينا فالهبة تعتبر باطلة بطلان مطلقا اذا كان العقار غير محفظ خاصة ان الموهوب لهم لم يحوزوا العين الموهوبة وبالتالي يمكن لباقي الورثة ان يسلك مسطرة ابطال الهبة حتى يتمكنوا من قسمة الارث بينهم طبقا لاحكام الارث المنصوص عليها في مدونة الاسرة.
تحياتي

الشروق المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسيل مسلمة الشروق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعد الهبة نوع من الصدقة مع بعض الاختلاف وعملا بالفقه ورجوعا لسؤال السائلة فالامر فيه وجهان:
فاذا كان العقار محفظا فتنطبق عليه احكام القانون الوضعي العقاري وبالضبط ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون 24 نونبر 2024 وبالتالي في هذه الحالة اذا تم تسجيل العقود بسجلات المحفظة العقارية قيد حياة الواهبي فتعد صحيحة ولا مجال لطعن فيها وكل قول لا يساير هذا الطرح لن يسمع قضائيا.
اما اذا كان العقار غير محفظ ففي هاته الحالة نرجع لاحكام الفقه الاسلامي الذي لا يجيز الهبة للوارث ( لا هبة لوارث) ومع ذلك تصح اذا اجازها بقية الورثة.
هذا علما بان الهبة تعتبر ملزمة في حدود الثلث ان كانت لغير وارث وذلك لقول ابن عرفه الهبة احد انواع العطية. وقال: والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى له بغير عوض.
هذا فضلا على ان من شروط الهبة الحيازة وهو لا ينطبق على نازلة الحال على اعتبار ان الواهب ظل حائزا ومتصرفا في ملكه لغاية وفاته لقول الشيخ الكافي في التحفة :
والاب حوزه لما تصدقــا *** بــه على محجــوره لن يتقى
وللمعينين بالحوز تصـح *** وجبره مهمـــــا ابـــاه متضح
وفي سوى المعينين يؤمر *** بالحوز والخلف اتى هل يجبر
وبالرجوع الى مدونة الاسرة فالامر جلي عملا باحكام المواد من 277 الى 314.
وعودة مرة اخرى لحيثيات النازلة المعروضة علينا فالهبة تعتبر باطلة بطلان مطلقا اذا كان العقار غير محفظ خاصة ان الموهوب لهم لم يحوزوا العين الموهوبة وبالتالي يمكن لباقي الورثة ان يسلك مسطرة ابطال الهبة حتى يتمكنوا من قسمة الارث بينهم طبقا لاحكام الارث المنصوص عليها في مدونة الاسرة.
تحياتي

السلام عليك ورحمة الله تعالئ وبركاته
اختي اسيل المحترمة
للرد علئ السائلة اقول ان احكام الهبة تختلف تماما عن احكام الوصية
الهبة عقد بغير عوض يقع في حياة الواهب شروطه الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له وحيازة الموهوب له الهبة
ولم يتم تحديد نسبتها وموافقة الورثة عليها
بخلاف الوصية التي لا تجوز لوارث مصداقا لقول الرسول عليه أفضل صلاة وسلام " لا وصية لوارث"
كما ان مقدار الوصية محدد فقها في الثلث ولا يجوز ان تتعداه .
كما ان الوصية لا يقع الانتفاع بها الا بعد وفاة صاحبها اما الهبة فيتم الاستفادة منه في حياة الواهب
ومن تم لا يحق الطعن في الهبة الا بابطال عقدها اذا ما تضمن خرق قانوني قد يثيره الورثة
تقبلي خالص تحياتي.

الشروق

شكرا أخواتي الكريمات

اضن انهم لا يملكون الا الصبر ويشوفو ادا ترك املاك اخرى يفرقوها
الامر وقع لاحد اقاربي ومافعلو والو

الشروق المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منار الطنجاوية الشروق
السلام عليك ورحمة الله تعالئ وبركاته
اختي اسيل المحترمة
للرد علئ السائلة اقول ان احكام الهبة تختلف تماما عن احكام الوصية
الهبة عقد بغير عوض يقع في حياة الواهب شروطه الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له وحيازة الموهوب له الهبة
ولم يتم تحديد نسبتها وموافقة الورثة عليها
بخلاف الوصية التي لا تجوز لوارث مصداقا لقول الرسول عليه أفضل صلاة وسلام " لا وصية لوارث"
كما ان مقدار الوصية محدد فقها في الثلث ولا يجوز ان تتعداه .
كما ان الوصية لا يقع الانتفاع بها الا بعد وفاة صاحبها اما الهبة فيتم الاستفادة منه في حياة الواهب
ومن تم لا يحق الطعن في الهبة الا بابطال عقدها اذا ما تضمن خرق قانوني قد يثيره الورثة
تقبلي خالص تحياتي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة اخرى وبعيدا عن المزايدات الاصطلاحيا فالهبة والصدقة والوصية تعد من عقود التبرع التي غالبا تكون بدون عوض.
واهم شرط في الهبة هو الحيازة وفي نازلة الحل التي نناقشها فالواهب استمر متملكا ومتصرفا وحائزا للعين الموهوبة لغاية وفاته وبالتالي تعد الهبة باطلة مادام الورثة لم يجيزها.
وحتى لا نطيل على القراء فان احببتي التوسع في المجال فانا على استعداد لامدك بدراسة مختصة في المجال.
تحياتي الخالصة.

الشروق المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسيل مسلمة الشروق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة اخرى وبعيدا عن المزايدات الاصطلاحيا فالهبة والصدقة والوصية تعد من عقود التبرع التي غالبا تكون بدون عوض.
واهم شرط في الهبة هو الحيازة وفي نازلة الحل التي نناقشها فالواهب استمر متملكا ومتصرفا وحائزا للعين الموهوبة لغاية وفاته وبالتالي تعد الهبة باطلة مادام الورثة لم يجيزها.
وحتى لا نطيل على القراء فان احببتي التوسع في المجال فانا على استعداد لامدك بدراسة مختصة في المجال.
تحياتي الخالصة.

وعليك السلام ورحمة الله تعالئ وبركاته اختي اسيل الفاضلة
اعتدر لكن الامر لا يتعلق بالمزايدات الاصطلاحية لكن لكل من الهبة والوصية والصدقة في الفقه الاسلامي شروطومواصفات تميز بعضهما عن بعض
فاذا كانت الصدقة تتم مقابل عوض وعوضها هو التقرب الئ الله فان الهبة تتم بدون عوض كما ان للوصية احكامها الخاصة بها كما سبق وان تقدمت بالتوضيح
لقد اختلط عليك الامر بين الهبة والوصية وهو ما دفعني للرد عليك الهبة ليس لها مقدار محدد بالثلث كما انها جائزة للوارث ولغير الوارث بخلاف الوصية
كما ان الواهب في النازلة وهب للزوجة وهي هنا حازت بالسكن في البيت الموهوب اي ان شرط الحيازة التي تدعيه متوفر في النازلة
اما بخصوص جواز الورثة للهبة فانني اطلعت علء كتب الفقه فلم اجد لها اثر في اقوال عظماء الفقهاء الاسلاميين
لكل مالك حق التصرف في ماله وهو علئ قيد الحياة كما لكل متضرر رفع امر ضرره بالحجج الئ القضاء.
دمت في رعاية الله اختي الكريمة

الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.