تخطى إلى المحتوى

حدود التعامل بين المخطوبين في الاسلام

  • بواسطة

منقــــــــــــــــول اعلمي اختي في الله أنّ الخاطب أجنبي بالنسبة للمخطوبة ـ ما دام لم يعقد عليها ـ حكمها حكم أي فتاة أجنبية عنه، فلا يحل له الخلوة بها ولا لمسها، بل ولا الحديث معها لمجرد الاستمتاع والتشهي، وإنما ينبغي أن يكون للحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً في ط­ط¯ظˆط¯ الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة . . .. فالواجب عليك التزام ط­ط¯ظˆط¯ الشرع في تعاملك مع خطيبك، فلا تمكنيه من الخلوة بك، ولا لمس شيء من بدنك ولا تحادثيه لغير حاجة ـ سواء عن طريق الهاتف أو غيره ـ وإذا دعت حاجة للكلام فليكن بقدر الحاجة بجدية واحتشام. . . . .. واعلمي أن التهاون والتفريط في هذا الأمر عواقبه وخيمة وخطره عظيم، فجاهدي نفسك وخالفي هواك واصبري وصابري، والذي يعينك على ذلك أن تستعيني بالله وتعتصمي به وتظهري ضعفك بين يديه، فإنّه لا قوة للعبد على فعل طاعة أو اجتناب معصية إلا بالله، واحرصي على مصاحبة الصالحات وسماع المواعظ النافعة وشغل الفراغ بالأعمال المفيدة. ولا تملّي من الإلحاح في الدعاء مع إحسان الظنّ بالله وكثرة الذكر في كلّ الأحيان . . . وتاكدي اختي في الله إن المخطوبة غير المعقود عليها تعد أجنبية عن الخاطب حتى يعقد عليها. أما بالنسبة للكلام بين الخطيب وخطيبته فإنه لا بأس به إذا كان له داع، وليكن باحتشام وبعد عن أي عبارات تخدش الحياء كالغرام والغزل ونحو ذلك، فلا فرق بين المخطوبة وغيرها في التخاطب، ولا بأس أيضاً أن يتنزه الخطيبان بحضرة محرم للمخطوبة، ولكن بشرط أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، والأولى هو البعد عن ذلك، وتأخيره إلى ما بعد العقد لأنه قد يكون من استدراج الشيطان. والله المستعان. .. . الكلام بالهاتف أو المراسلة بين الخاطبين جائز في ط­ط¯ظˆط¯ المصلحة الراجحة الرجل ما دام خاطباً لامرأة ولمَّا يعقد عليها بعد فهي تعتبر أجنبية عنه ، سواء كانت من أقربائه أم لا. فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة وبحضرة أحد محارمها . وأما الخلوة من غير محرم لها فلا تجوز بحال ، أما ما سألت عنه من الكلام عبر الهاتف فهو لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي المعروف عند أهل العلم. ولكن يمكن الاستغناء عنه بالكلام مع أولياء الزوجة كأبيها أو أخيها. بُعداً عن أي إشكال قد يحدث لا قدر الله . وإذا حصل كلام أو مراسلة بين الرجل ومخطوبته لحاجة دعت إلى ذلك فليبتعدا عن الخضوع بالقول، وليجتنبا ما لا يليق ، وليكن بالمعروف الواضح . ونؤكد ماقررناه من أنها أجنبية عنه ولربما لا يحدث اتفاق لا قدر الله، فالأولى ترك الكلام، ثم إن محل إباحة الكلام معها عبر الهاتف أو المراسلة هو ما إذا لم يخش أن يجر ذلك إلى ما حرم الله ، فإن خشي فيجب سد الباب ، خصوصاً أن أنفس الخاطبين ميالة إلى المخطوبات، وأنفس المخطوبات ميالة إلى الخاطبين. . . . . رؤية المخطوبة جائزة في ط­ط¯ظˆط¯ الشرع لا يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة إلا في الحدود التي أذن بها الشرع، والذي أذن به الشرع هي النظرة التي ينبني عليها أن يقدم أو يحجم، ويكون ذلك في وجود محرم لهذه البنت المخطوبة، ويكون بلا تلذذ وشهوة، وله أن يكرر النظر في المجلس حتى يتبين له ما يقدم عليه. أما تبادل الصور، فلا يجوز بينكما لأنكما ما تزالان أجنبيين حتى يتم عقد النكاح، ولا يجوز إرسال الصور في هذا الباب إلا في حالة واحدة فلا حرج على أهل الفتاة في إرسال صورتها إلى أهل الخاطب لكي يروا صورتها، بشرط أن لا يتلاعب أحد بهذه الصورة، وأن لا تقع في أيدي الرجال، وإنما تقتصر رؤيتها على النساء ثم إرجاعها إلى أهلها. ولا بأس أيضاً أن يرى من يعزم على خطبة فتاة صورتها بشرط أن يكون نظره إليها: نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته. لكن ينبغي أن لا يعتمد الخاطب على الصورة فقط، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر، وإنما هي تقريبية ونسبية. أما السنة فهي النظر إلى المخطوبة مباشرة لحديث النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟" قال: لا. قال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حسنه الترمذي، وقال الهيثمي في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ومعنى (يؤدم): يوفق ويؤلف. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. . . . . فإذا أراد الشخص التزوج من امرأة فليسأل أولاً عن دينها، فإذا كانت صاحبة دين استخار الله في الزواج منها، فإذا اطمأنت نفسه لها فله أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولو بدون علمها أو علم وليها، ولكن من غير خلوة. أو يرسل إليها من النساء الثقات من تأتيه بأوصافها. ثم يرسل إلى وليها أو إليها برغبته في الزواج منها أو يتكلم إليها مباشرة، فإذا كانت الموافقة فلا مانع أن يجلس معها بحضور محرم لها، وينظر إلى وجهها وكفيها وله أن يكرر النظر ويتأمل محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك، ولكن لا يكون نظره إليها نظرة شهوة وتلذذ. فإذا أعجبته أقدم على الزواج منها إن رغبت فيه، وإن لم تعجبه أو لم يعجبها فليكن أميناً على ما رأى ولا يحدث به الناس. فهذه هي الخطبة الشرعية. ولا بأس بما تعارف عليه الناس من إقامة الحفلات والولائم في مناسبة الخطبة، لكن بشرط أن لا يتخللها محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وتبرج المخطوبة أمام خطيبها، وما يعرف بلبس الخاتم (الدبلة) ونحوه من المنكرات الدخيلة على عاداتنا تقليداً للمجتمعات الكافرة التي لاتؤمن بالله ، فإنه لا يحل له مس شيء من بدنها، ولو كان إصبعها ولا يجوز للمخطوبة الخروج بمفردها مع خطيبها، ولا الخلوة به، ولا أن تبدي له من زينتها غير ما ذكر سالفاً، لأنه لا يزال رجلاً أجنبياً عنها هو وغيره من الرجال الأجانب سواء، حتى يعقد عليها عقد النكاح. فإذا أتم العقد قد تزوجها فلها أن تجلس أمامه وتتزين له، وأن تخرج معه إلى الأماكن العامة لأنها أصبحت زوجة له، وليراع في ذلك الآداب الشرعية والعرفية، بأن يستأذن وليها حتى لا تحدث الخلافات والمشاكل من أول الطريق، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات بين الأسرتين. .. . . .. . حكم خروج الخطيب مع مخطوبته للتنزه الخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له الخروج معها للنزهة، ولا غير ذلك، كما لا يحل له النظر إليها، أو الخلوة بها، ما لم يعقد عليها، فإذا عقد عليها حلّ له ذلك، أما القول المعروف الذي أشارت إليه السائلة، فلعله يقصد قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ….) [الأحزاب: 32-33]. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلي الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهنّ في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي صلي الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول) قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي: دغل. (وقلن قولاً معروفاً) قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة… وقال مقاتل بن حيان عند قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج). تفسير القرآن العظيم (3/631). والمقصود من ذكر هذا الكلام المتقدم أنه إذا حصل كلام بين رجل وامرأة أن يكون على قدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية ومنها: أن لا تخضع بالقول، وأن يكون قولاً معروفاً مع الخاطب، ومع غيره، أما إذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيمكن الجلوس معها مرة، أو مرتين حسب الحاجة، لكن لابد من وجود محرم معهما: كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها… ولا يجوز له الخلوة بها بقصد التعارف حتى ولو كانت لا تخضع بالقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه أحمد، والترمذي، والحاكم. قال المناوي في فيض القدير: لا يخلون رجل بامرأة ، أي: أجنبية. إلا كان الشيطان ثالثهما بالوسوسة، وتهييج الشهوة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الجماع، أو ما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم. والله سبحانه وتعالي اعلم

p],] hgjuhlg fdk hglo’,fdk td hghsghl

جزاك الله خيرا اختي على الموضوع المهم ، جعله الله في ميزان حسناتك

وميزان حسناتك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.