إلى من حرمت ط£ط·ظپط§ظ„ ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ممكن أن نعلم لمادا وهل كل العلماء جهلة لآنهم حللها في كل ادول العربية
j[lu H’thg hgHkhfdf hglpgg lk ;g hg],g hghsghldm hgH[lg hgd,l
نتمنى من الاخوات لي كانو معنا في التجمع الاول ينضموا لينا
حنا مجموعة من النساء كتب علينا ان نكون من المتاخرات في الاننجاب وهدا ابتلاء من الله وكنا نمني النفس في هدا التجمع لان وجدنا اخوات يعانين من نفس المشكل مما يهون علينا قلينا وكان الفضل في دلك لهدا المنتدىو الغريب في الامران تشارك اخت واحدة وتقول رايها بفتاوي مشكورة عليها و نحن كدلك لنا الحق في الرد ولكن ماكان هو العكس لم تعطونا الحق في الرد وحكمتم ببطلان التجمع وانا اعتبره حكما باطلا لان الحكم يجب ان يستمع للطرفين وادا حكمتم ا نفسكم قضاة يجب ان تستمعو لنا كدلك وليس تنصرون واحد على الالف . لا يمكن ولا يتصور ان يكون اطفال الانابيب مخالف للشرع ودين الاسلامي وان تقره الدول الاسلامية وتشرعه جهرا كما لا يمكن ان نكون مسلمين و ان ناتي شيئا منافيا للاسلام وردا على الاخت التي اقرت بعدم شرعية اطفال الانابيب انا ارد ببعض الفتوى التي تقره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 1- فإن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بطفل الأنبوب له صور متعددة، منها الجائز ومنها المحرم، ومن ذلك: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي ـ بشروط فيزيائية معينة ـ حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب. الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين. فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وفق بعض الضوابط الشرعية، يأتي ذكرها، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر). وهذه الشرائط هي ما جاء في نص القرار: (أ ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف. (ب ) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها انزعاجاً، يعتبر ذلك غرضا مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة. (ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى). وقرر المجمع أيضا (أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي). كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي. وأما المانعون من إجراء هذه العملية، فقد انبنى موقفهم على أمرين: الأول: الخوف من إنجاب أطفال مشوهين، أو أن يكون للعملية آثار على المولود والحمل والأم. الثاني: هو إمكانية الشك الكبيرة في نسبة الولد، والتي سيجعل أمرها تابعاً لقول الطبيب الذي سيقرر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الزوجين، وهذا يفسح مجالاً للشك بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخر، أو أنه قد ساير رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما، فيهيئ لها الجنين المطلوب في المختبر من بويضة سواها، أو من نطفة ليست للزوج. ولهذا لابد من البحث عن طبيبة موثوق بها. 2- إذا كان الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية، وأراد حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل التلقيح بها في المستقبل، فهل يجوز له ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، فمنهم من رأى جواز ذلك على أن يتم التلقيح في حياة الزوج فقط، ومنهم من أجاز التلقيح بعد وفاة الزوج وقبل انتهاء العدة، ومنهم من منع الاحتفاظ بالحيوانات المنوية مطلقاً، ورأى التخلص من الفائض بعد التلقيح. وهذا الخلاف جار أيضا في الاحتفاظ ببويضات الزوجة قبل تلقيحها وبعده، ووجه المنع هو: عدم الاطمئنان لبقاء الحيوان المنوي أو البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، فثمة احتمالات قوية لاختلاطها، أو العبث بها، أو الأخذ منها لينتفع بها الغير، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط. وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نص القرار: 1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة. 2- إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين : 1- أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 2- أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. وقد رأى مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة 0 والله أعلم0 هدا ما لدي ولكم جزيل الشكر
hadchi ma3amarna sma3nah rah li7ram anak tla97i b mani ghayr mani zawj dialak aw takri 7arim kikaygoulo hadchi 7raaaaaaaaaam wala ni9acha wala jidala fih ama ila kant lbowayda dial zawja olmani dial zawj rah mafiha ta gram dial chak anaha 7lal walaho a3lam
3afak al okht lmochrifa ila maradi lina mawdou3na omatzidinach ham 3la ham ochokran mosaba9an
Choufou rahe khasse tajamo3 dilena yereje33333333333333 okht ketebou fe chekoua liderte bache yeredouhe lina
معرفتش كيفاش نكتب شكوى ورني ا أحلام
كنتمنى من المشرفات احس بنا أبي همنا
https://www.anaqamaghribia.com/vb/sho…ط£ط·ظپط§ظ„-ط§ظ„ط£ظ†ط§ط¨ظٹط¨
HBIBA RACHIDA zidy rede dialek fe had le lien